الشيخ علي پناه الاشتهاردي
132
مدارك العروة
فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . مسألة 2 - لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصحّ أدائها منه . وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه . وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا يسقط عنه . مسألة 3 - يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ
--> ( 1 ) نقله في مصباح المسند ( للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي ( دامت بركاته ) عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن أبي شماسة وفيه : يا عمرو أما علمت انّ الهجرة يجبّ ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو أما علمت انّ الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب وعن ص 199 منه بايع فإنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها ، وعن أسد الغابة ج 5 ص 54 ( في حديث ) : فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : قد عفوت عنك وقد أحسن اللَّه إليك حيث هداك اللَّه إلى الإسلام ، انّ الإسلام يجبّ ما قبله .